التخطي إلى المحتوى

أعلنت الهيئتان العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية نتائـج أعمال لجنة التفتيش الرئيسية بشأن شركة «بريميم هيلث كير جروب»، مؤكدة ثبوت مخالفات مالية وإدارية جسيمة، في سياق ما رصدته اللجنة وما ورد إليها من مخاطبات تخص وجود وقائع وشبهات جنائية جرى إحالتها للتحقيق أمام الجهات المختصة. وأوضحتا أن تلك المخالفات ترتب آثارًا تمتد إلى حقوق المساهمين ومصالح الشركة.

وفي بيان مشترك، أكدت الهيئتان أن أعمال التفتيش جاءت ضمن مباشرة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاختصاصاتها المقررة بموجب أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وبما يتوافق مع المواد 158 و159 و160 من القانون.

وأشارت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أن لجنة التفتيش الرئيسية تم تشكيلها بموجب قرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم 74 لسنة 2026، لتفقد أعمال مجلس الإدارة لدى شركة «بريميم هيلث كير جروب»، إضافة إلى فحص أعمال مراقبي الحسابات المرتبطين بالشركة.

وبحسب البيان، كشفت نتائج التفتيش عن مجموعة من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة، كما تضمن ما ورد للجنة من الهيئة العامة للرقابة المالية إشارات إلى وجود وقائع وشبهات جنائية محل تحقيق لدى الجهات المختصة، إضافة إلى مخالفات مالية يترتب عليها الإضرار بحقوق المساهمين ومصالح الشركة.

كما أوضحت الهيئتان أن ذلك جاء إلحاقًا بالكتب الواردة من الهيئة العامة للرقابة المالية، إذ تلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كتابًا مؤرخًا 30 يوليو 2026 يتضمن طلب اتخاذ ما يلزم قانونًا في إطار اختصاص الهيئة العامة للاستثمار، وذلك بهدف اتقاء تعارض المصالح وحماية حقوق باقي المساهمين.

وعلى ضوء ما أسفرت عنه أعمال التفتيش وما ورد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من الرقابة المالية، تقرر مخالفة الدعوة السابقة لانعقاد الجمعية العامة لشركة «بريميم هيلث كير جروب»، والمقرر عقدها بتاريخ 25 أغسطس 2026، وفقًا لحكم المادة 61 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والمادة 202 من لائحته التنفيذية. ووفقًا لذلك، تقرر عدم الاعتداد بالدعوة الموجهة من الشركة وما يترتب على ذلك من آثار.

وفي تطور ذي صلة، انتهت لجنة التفتيش الرئيسية – وفقًا لما ورد في تقريرها المعتمد بتاريخ 6 أغسطس 2026 في البند ثانيًا – إلى قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد، بهدف تمكين المساهمين من النظر في المخالفات الواردة في تقرير اللجنة، وذلك استنادًا إلى حكم المادة 160 من القانون رقم 159 لسنة 1981.

ويأتي هذا الإجراء ضمن المسار التنظيمي والقانوني للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبهدف معالجة المخالفات التي تم كشفها، وتطبيق الإجراءات المقررة قانونًا بما يحفظ حقوق المساهمين ويصون مصالح الشركة، مع مراعاة عناصر اتقاء تعارض المصالح. وتستمر الإجراءات وفق ما تقرره الجهات المختصة بناءً على التقارير والتحريات والإحالات المرتبطة بالوقائع محل التحقيق.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *